فهرس الكتاب
16 -تعيين مقدار من التعزير إذا رفع لغيره قبل تنفيذه فرأى خلاف ذلك فله تعيينه وإبطال الأول. . إلخ.
17 -الأمر بقتل الجناة وردع الطغاة إذا لم ينفذ. . إلخ.
18 -عقد الصلح بين المسلمين وبين الكفار ليس من المختلف فيه ، بل جوازه عند سببه مجمع عليه. . إلخ.
19 -عقد الجزية للكفار لا يجوز نقضه ولا تغييره. . إلخ.
20 -تقرير الخراج على الأرضين وما يؤخذ من تجار الحربيين . . إلخ .
7 -وقال [الأحكام] ص (146) وما بعدها . أيضا: الضابط الذي يرجع إليه في ترتيب الأحكام على أسبابها من غير حكم حاكم ، وما يفتقر لحكم الحاكم: أن الموجب للافتقار لحكم الحاكم ثلاثة أسباب:
السبب الأول: كون ذلك الحكم يحتاج إلى نظر وتحرير وبذل جهد من عالم بصير حكم عدل في تحقيق سببه ومقدار مسببه وله مثل:
أ- الطلاق بالإعسار.
2 -التعزيرات.
3 -التطليق على المولى.
(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 218)
4 -إذا حلف ليضربن عبده ضربا مبرحا فالقضاء بالعتق عليه يفتقر للحاكم.
السبب الثاني: الموجب لافتقار ترتيب الحكم على سببه إلى حكم الحاكم ومباشرة ولاة الأمور: كون تفويضه لجميع الناس يفضي إلى الفتن والشحناء والقتل والقتال وفساد النفس والمال وله مثل:
ا- الحدود.
2 -قسمة الغنائم.
3 -جباية الجزية وأخذ الخراج من أرض العنوة وغيرها من مال المسلمين.
السبب الثالث: قوة الخلاف مع تعارض حقوق الله تعالى وحقوق الخلق ، وله مثل:
1 -من أعتق نصف عبده لا يكمل عليه بقيته إلا بالحكم.
2 -العتق بالمثلة.
3 -بيع من أعتقه المديان.
فهذه الأسباب الثلاثة هي الموجبة للافتقار للحاكم وولاة الأمور ، فإذا لم يوجد شيء منها تبع الحكم سببه الشرعي حكم به حاكم أم لا . ولأجل هذه القاعدة انقسمت الأحكام ثلاثة أقسام:
1 -منها: ما يتبع سببه بالإجماع ، ولا يفتقر لحكم ؛ لقوة بعده عن اشتماله على أحد تلك الأسباب الثلاثة الموجبة للافتقار.