فهرس الكتاب
2 -ومنها: ما يفتقر للحاكم إجماعا ؛ للجزم باشتماله على أحد الأسباب الثلاثة أو اثنين منها .
(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 219)
3 -ومنها: ما اختلف فيه هل هو من القسم الأول أو من القسم الثاني ؛ لما فيه من وجوه الإحالة باشتماله على أحد الأسباب أو عدم اشتماله ، فلحصول التردد في الاشتمال حصل التردد في الافتقار.
ثم ذكر أمثلتها .
8 -وقال [الأحكام] ص (156) وما بعدها . أيضا في أثناء الكلام على أي شيء ما يفيد الإنسان أهلية أن ينشئ حكما في مواطن الخلاف فيجب تنفيذه ، ولا يجوز نقضه فهل ذلك لكل أحد ، أو إنما يكون ذلك لمن حصل له سبب خاص ، وما هو ذلك السبب ، وهل هو واحد أو أنواع كثيرة ؟ قال: إنه لا خلاف بين العلماء أن ذلك ليس لكل أحد ، بل إنما يكون ذلك لمن حصل له سبب خاص ، وهو ولاية خاصة ليس كل الولاية تفيد ذلك .
فمن الولايات ما لا يفيد أهلية شيء من الأحكام . ومنها: ما يفيد أهلية الأحكام كلها. . إلخ . وبعد أن ذكر: أن الولاية لها طرفان ووسط ، وأن لها خمس عشرة مرتبة ، قال: الرتبة الأولى: الإمامة الكبرى ، فأهلية جميع أنواع القضاء في الأموال والدماء وغيرها جزؤها ، وهي صريحة في ذلك ، فتتناول بصراحتها أهلية القضاء ، وأهلية السياسة العامة.
9 -وقال [الأحكام] ص (26- 28) . أيضا: كيف يمكن أن يقال: إن الله جعل لأحد أن ينشئ حكما على العباد ؛ وهل ينشئ الأحكام إلا الله تعالى ؛ فهل لذلك نظير وقع
(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 220)