فهرس الكتاب
ومن هاهنا تختلف الأئمة في كثير من المواضع التي فيها أثر عنه صلى الله عليه وسلم ، كقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري فرض الخمس (2973) ,صحيح مسلم الجهاد والسير (1751) ,سنن الترمذي السير (1562) ,مسند أحمد بن حنبل (5/306) ,موطأ مالك الجهاد (990) . من قتل قتيلا فله سلبه هل قاله بمنصب الإمامة ، فيكون حكمه متعلقا بالأئمة ، أو بمنصب الرسالة والنبوة فيكون شرعا عاما ؛ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي الأحكام (1379) ,مسند أحمد بن حنبل (3/356) ,سنن الدارمي البيوع (2607) . من أحيا أرضا ميتة فهي له هل هو شرع عام لكل أحد أذن فيه الإمام ، أو لم يأذن ، أو هو راجع إلى الأئمة فلا يملك بالإحياء إلا بإذن الإمام؟ على قولين: فالأول: للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما .
والثاني: لأبي حنيفة ، وفرق مالك بين الفلوات الواسعة وما لا يتشاح فيه الناس ، وبين ما يقع فيه التشاح ، فاعتبر إذن الإمام في الثاني دون الأول . . انتهى.