فهرس الكتاب

الصفحة 1607 من 3663

وقال [ نهاية المحتاج ] (8/240) . الرملي على قول النووي: ( مجتهد) قال: فلا يتولى جاهل بالأحكام الشرعية ولا مقلد . . . ومضى إلى أن قال بعد بيان صفة المجتهد المطلق: واجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الفقه . أما مقلد لا يعدو مذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه ، وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع ، فإنه مع المجتهد كالمجتهد في نصوص الشرع ، ومن ثم لم يكن له العدول عن نص إمامه ، كما لا يجوز له الاجتهاد مع النص .

قال [مجموع المنقور] (2/152) . الإمام فخر الدين في كتابه: [ملخص البحر] : لا يجوز لمفت على مذهب إمام أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته في ذلك المذهب ، وأما المقلد فلا يجوز له الحكم بغير مذهب مقلده ، إذا ألزمناه اتباعه ، ذكره الغزالي واقتصر عليه في [الروضة] وغيرها ، وقال ابن الصلاح: لا يجوز لأحد في هذا الزمان أن يحكم بغير مذهبه ، فإن فعل نقض ؛ لفقد الاجتهاد ، وكذا في [أدب القضاء] للغزي ـ كلام ابن الصلاح ، ومرادهم بالمقلد: من حفظ مذهب إمام ونصوصه لكن عاجز عن تقويم ـ وفي

(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 257)

نسخة: تقديم ـ أدلته غير عارف بغوامضه أهـ . بواسطة ـ المنقور .

المذهب الحنبلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت