فهرس الكتاب

الصفحة 1792 من 3663

3 -قال ابن حجر نقلا عن الشافعي: (وقال الشافعي في [الأم] : وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن, ولا يؤذن جماعة معا, وإن كان المسجد كبيرا, فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد) # [فتح الباري] (2/210) . . انتهى.

4 -قال النووي: إذا كان للمسجد مؤذنان فأكثر أذنوا واحدا بعد واحد, كما صح عن بلال وابن أم مكتوم , ولأنه أبلغ في الإعلام, فإن تنازعوا في

(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 21)

الابتداء أقرع, فإن ضاق الوقت والمسجد كبير أذنوا في أقطاره كل واحد في قطر؛ ليسمع أهل تلك الناحية, وإن كان صغيرا أذنوا معا إذا لم يؤد إلى تهويش.

قال صاحب [الحاوي] وغيره: ويقفون جميعا عليه كلمة كلمة, فإن أدى على تهويش أذن واحد فقط, فإن تنازعوا أقرع, قال الشيخ أبو حامد والقاضي حسين وغيره: فإن أذنوا جميعا واختلفت أصواتهم لم يجز؛ لأن فيه تهويشا على الناس, ومتى أذن واحد بعد واحد لم يتأخر بعضهم عن بعض؛ لئلا يذهب أول الوقت, ولئلا يظن من سمع الأخير أن هذا أول الوقت. قال الشافعي في [الأم] : ولا أحب للإمام إذا أذن المؤذن الأول أن يبطئ بالصلاة ليفرغ من بعده, بل يخرج ويقطع من بعده الأذان بخروج الإمام) [المجموع شرح المهذب] (.3/131, 132) . . انتهى.

5 -قال أحمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي الشهير بابن النحاس: ومنها: - أي: من البدع - ما اعتاده المؤذنون اليوم من الأذان جماعة على نسق واحد, وقد قال الغزالي: إن ذلك منكر مكروه يجب تغييره. انتهى.

وقال ابن الحجاج: لم يعرف عن أحد جوازه. انتهى.

قلت: ويحتمل أن يقال: إذا دعت إلى ذلك ضرورة, مثل: أن يكثر الناس, أو يستمع العمران ولا يبلغهم صوت واحد, وإن اجتمعت الأصوات وقطعت جرم الهواء أسرع وأبعد - فلا بأس, وكذلك إذا كثر الناس يوم الجمعة والعيد ولا يبلغ آخرهم أذان الواحد - فلا بأس

(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 22)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت