فهرس الكتاب

الصفحة 2188 من 3663

وأصحهما: يحصل لوجوب التسليم ، كما لو وضع المغصوب بين يدي المالك فإنه يبرأ من الضمان ، فعلى هذا للمشتري التصرف فيه ، ولو تلف فمن ضمانه لكن لو خرج مستحقا ولم يجر إلا وضعه فليس للمستحق مطالبة المشتري بالضمان ؛ لأن هذا القدر لا يكفي لضمان الغصب .

قال ابن قدامة رحمه الله في [المغني] [المغني] (4 /100- 105) .:

فصل: وقبض كل شيء بحسبه ، فإن كان مكيلا أو موزونا بيع كيلا أو وزنا فقبضه بكيله ووزنه ، وبهذا قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة: التخلية في ذلك قبض . وقد روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز ؛ لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل فكان قبضا له كالعقار .

ولنا: ما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت فكل ، وإذا ابتعت فاكتل رواه البخاري ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سنن ابن ماجه التجارات (2228) . نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، صاع البائع وصاع المشتري ، رواه ابن ماجه ، وهذا فيما بيع كيلا ، وإن بيع جزافا فقبضه نقله ؛ لأن ابن عمر قال: صحيح البخاري الحدود (6460) ,صحيح مسلم البيوع (1527) ,سنن النسائي البيوع (4606) ,سنن ابن ماجه التجارات (2229) ,مسند أحمد بن حنبل (2/7) ,موطأ مالك البيوع (1337) . كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى

(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 415)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت