فهرس الكتاب

الصفحة 2189 من 3663

يحولوه ، وفي لفظ: صحيح مسلم البيوع (1527) ,سنن النسائي البيوع (4605) ,سنن أبو داود البيوع (3493) ,مسند أحمد بن حنبل (1/56) ,موطأ مالك البيوع (1337) . كنا نبتاع الطعام جزافا فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه ، وفي لفظ: صحيح مسلم البيوع (1526) ,سنن ابن ماجه التجارات (2229) ,مسند أحمد بن حنبل (2/142) . كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله ، رواهن مسلم .

وهذا يبين أن الكيل إنما وجب فيما بيع بالكيل ، وقد دل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: سنن ابن ماجه التجارات (2230) ,مسند أحمد بن حنبل (1/75) . إذا سميت الكيل فكل رواه الأثرم .

وإن كان المبيع دراهم أو دنانير فقبضها باليد ، وإن كان ثيابا فقبضها نقلها ، وإن كان حيوانا فقبضه تمشيته من مكانه ، وإن كان مما لا ينقل ويحول فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه لا حائل دونه ، وقد ذكره الخرقي في باب الرهن فقال: إن كان مما ينقل فقبضه أخذه إياه من راهنه منقولا ، وإن كان مما لا ينقل فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه ، ولأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحراز والتفرق ، والعادة في قبض هذه الأشياء ما ذكرنا . إلى أن قال:

مسألة قال: ( ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبضه ) .

قد ذكرنا الذي يحتاج إلى قبض والخلاف فيه ، وكل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز بيعه حتى يقبضه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه متفق عليه ، ولأنه من ضمان بائعه فلم يجز بيعه كالسلم ، ولم أعلم بين أهل العلم خلافا إلا ما حكي عن البتي أنه قال: لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه ، وقال ابن عبد البر: وهذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام ، وأظنه لم يبلغه هذا الحديث ، ومثل هذا لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت