فهرس الكتاب

الصفحة 2190 من 3663

(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 416)

يلتفت إليه ، وأما غير ذلك فيجوز بيعه قبل قبضه في أظهر الروايتين ، ويروى مثل هذا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وسعيد بن المسيب والحكم وحماد والأوزاعي وإسحاق ، وعن أحمد رواية أخرى لا يجوز بيع شيء قبل قبضه اختارها ابن عقيل ، وروي ذلك عن ابن عباس ، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ، إلا أن أبا حنيفة أجاز بيع العقار قبل قبضه ، واحتجوا بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام قبل قبضه ، وبما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سنن أبو داود البيوع (3499) . نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، وروى ابن ماجه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سنن ابن ماجه التجارات(2196) ,مسند أحمد بن حنبل (3/42) . نهى عن شراء الصدقات حتى تقبض ، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عتاب بن أسيد إلى مكة قال: انههم عن بيع ما لم يقبضوه وعن ربح ما لم يضمنوه ، ولأنه لم يتم الملك عليه فلم يجز بيعه كغير المتعين أو كالمكيل والموزون .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت