فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 3663

وقال النووي [ المجموع ] للنووي ( 8 / 183 ) : ( فرع ) مذهبنا: أنه يستحب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا إن كان دخل منى راكبا ، ويرمي في أيام التشريق ماشيا ، إلا يوم النفر فراكبا ، وبه قال مالك ، قال ابن المنذر: وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون مشاة واستحبه أحمد ، وكره جابر الركوب إلى شيء من الجمار إلا لضرورة . قال: وأجمعوا على أن الرمي يجزئه على أي حال إذا وقع في المرمى ، دليلنا: الأحاديث الصحيحة السابقة . أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 38)

جمرة العقبة راكبا يوم النحر والله أعلم .

وقال ابن قدامة [ المغني مع الشرح الكبير ] ( 3 / 449 ) .: ويرميها راكبا أو راجلا كيفما شاء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها على راحلته رواه جابر ، وابن عمر ، وأم أبي الأحوص ، وغيرهم ، قال جابر: صحيح مسلم الحج (1297) ,سنن النسائي مناسك الحج (3062) ,سنن أبو داود المناسك (1970) . رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: خذوا عني مناسككم ، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه .

وقال نافع: سنن الترمذي الحج (900) ,سنن أبو داود المناسك (1969) ,مسند أحمد بن حنبل (2/138) . كان ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحر وكان لا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشيا ذاهبا وراجعا ، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتيها إلا ماشيا ذاهبا وراجعا رواه أحمد في [ المسند ] ثم قال: وفي هذا بيان للتفريق بين هذه الجمرة وغيرها اهـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت