ج - المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:
وأما المناسبة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي فهي أن المعنى اللغوي في الثبات والدوام واللزوم والحبس ، وهذا موجود في المعنى الاصطلاحي ، وذلك أن المرهون محبوس عن التصرف فيه حتى يستوفي المرتهن حقه ، والحبس في الثبات واللزوم ، ولكن المعنى الشرعي قيد بقيود تجعله أخص من المعنى اللغوي ، كما سبق في التعريف الشرعي .