فهرس الكتاب

الصفحة 2339 من 3663

ورد على ذلك: بأن لزوم النقض بالصرف إنما يثبت بالنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يدا بيد كما هو مقرر في موضعه ، والقياس يترك بالنص على ما عرف بخلاف ما نحن فيه ، فإنه لم يرد فيه نص يقتضي حقيقة القبض وعدم كفاية التخلية ، فعملنا بموجب القياس .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت