فهرس الكتاب
الصفحة 2341 من 3663
قال الزيلعي: والأصل فيه أن ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته فهو على الراهن سواء كان في الرهن فضل أو لم يكن ؛ لأن العين باقية على ملكه وكذا منافعه مملوكة فيكون إصلاحه ومؤنته عليه ، كما أن عليه مؤنة ملكه كما في الوديعة ، وذلك مثل النفقة من مأكله ومشربه وأجرة الراعي مثله ؛ لأنه علف البهائم ، ومن هذا الجنس ، كسوة الرقيق ، وأجرة ظئر ولد الراهن ، وكري النهر ، وسقي البستان ، وتلقيح نخيله وجذاذه ، والقيام بمصالحه ، وكل ما كان لحفظه أو لرده إلى يد المرتهن أو لرد جزء منه كمداواة الجرح فهو على المرتهن مثل أجرة الحافظ ؛ لأن الإمساك حق له والحفظ واجب عليه ، فتكون مؤنته عليه ، وكذلك أجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن . انتهى .
حجم الخط: