وأما المعنى: فإن عقد الرهن شرع وثيقة بالدين ، ولو سقط الدين بهلاك المرهون لكان توهينا لا توثيقا ؛ لأنه يقع تعريض الحق للتلف على تقدير هلاك الرهن فكان توهينا للحق لا توثيقا له .
ونوقش: بالتسليم بأن عقد الرهن شرع وثيقة بالدين ، لكن معنى التوثيق في الرهن هو التوصل إليه في أقرب الأوقات ؛ لأنه كان للمرتهن ولاية مطالبة الراهن بقضاء الدين من مطلق ماله وبعد الرهن حدثت له ولاية المطالبة بالقضاء ومن ماله المعين وهو الرهن بواسطة البيع فازداد طريق الوصول إلى حقه فحصل معنى التوثيق .