فهرس الكتاب

الصفحة 2457 من 3663

المحل: محل العقد: هو إنشاء التزام على البنك بتقديم الائتمان أو الاعتماد المبين به ، ويغلب أن يحدد العقد الوسائل التي يضعها البنك في خدمة العميل ، فإذا لم يرد به هذا التحديد كان المرجع إلى العرف ونية الطرفين في تحديدها . وينشئ العقد التزاما على العميل بدفع العمولة ، والغالب أن يبين الشروط والقيود التي يتحملها إذا أراد الانتفاع بالاعتماد المفتوح ، والمدة التي يبقى خلالها التزام البنك قائما .

وتوجب المادة ( 101 ) مدني لصحة الوعد بالتعاقد - وفتح الاعتماد صورة منه - أن يتفق فيه على المسائل الجوهرية للعقود المراد إبرامها ، وعلى المدة التي تبرم فيها هذه العقود وإن جاز تحديدها ضمنا من الظروف .

السبب: سبب التزام كل من الطرفين هو تنفيذ الطرف الآخر التزامه ولا جديد في ذلك ، وأما سبب العقد فهو الغاية التي يستهدفها الطرفان من إبرامه وتنفيذه ، والسبب يجب أن يكون مشروعا ، ولذلك يبطل الاعتماد المفتوح لشخص بقصد تمكينه من إدارة محل للقمار ، طبقا للقواعد العامة

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 248)

في الالتزامات .

إثبات العقد: يثبت العقد طبقا للقواعد العامة ، فإذا كان مدنيا بالنسبة لطرفيه وجب اتباع القواعد المدنية ، أما إذا كان مدنيا بالنسبة لطرف وتجاريا بالنسبة للطرف الآخر جاز إثباته ضد الأخير بكافة الطرق أيا كانت قيمته ، مثلا: يقيده في الحساب الجاري بين الطرفين أو يتقاضى البنك العمولة التي يتقاضاها لفتح الاعتمادات أو حتى بمجرد الشهود أو عبارات واردة في عقد رهن أبرم ضمانا للاعتماد ، وإثبات فتح الاعتماد مستقل عن إثبات عمليات تنفيذ الاعتماد ذاته [ عمليات البنوك من الوجهة القانونية ] ( 321 - 325 ) . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت