فهرس الكتاب

الصفحة 2519 من 3663

وفي الفقه الإسلامي يرجع المحال عليه ( المصرف هنا ) بعد أداء القيمة إلى البائع ( المحال ) على الآمر فاتح الاعتماد ( المعتبر محيلا ) في كل الأحوال ، أي: سواء أكان البيع صحيحا أم باطلا ، كما أن للمصرف - بمقتضى مذهب الحنفية - الخيار في حالة تبين بطلان البيع بين الرجوع على المحيل وبين الرجوع على المحال القابض ( البائع في مثالنا ) ، فالنظر القانوني إنما قطع فقط طريق الرجوع على القابض ، وبذا يتبين أن النتائج العملية واحدة وإن اختلف الأساس النظري .

الأساس الثالث: إن البحث في الاعتبارين السابق شرحهما لتخريج الاعتماد المستندي على أساس من العقود التقليدية في كتب الفقه لا يعدو أن يكون محاولة لتصنيفه على أساس هذه العقود على أنه قد سبق أن بينا أن الأصل في المعاملات جواز استحداث ما يتلاءم مع الحاجات المتجددة المتنوعة طالما لم يصادم العقد المستحدث أصلا شرعيا .

وهذه التخريجات الثلاثة نقدمها على أساس تجريد الاعتماد المستندي مما ليس لازما قانونا له مما قد يكون فيه شبهة أو خلاف في وجهة النظر

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 308)

الشرعية بين فقهاء العصر: كالتأمين على البضاعة ، إذ يجوز أن يفتح الاعتماد دون اشتراط وثيقة التأمين ضمن المستندات التي يلتزم المصرف بتسليمها ، فيمكن اعتباره بعد ذلك عقدا جديدا تدعو إليه مصلحة التجارة المشروعة [ الموسوعة الفقهية ] نموذج ( 3 ) ( الحوالة ) ص ( 244 - 246 ) . ا هـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت