فهرس الكتاب
أ - تعريفه: هو عقد يلتزم المصرف بمقتضاه أن يضع تحت تصرف العميل أداة من أدوات الائتمان في حدود مبلغ معين لمدة يحق للعميل خلالها استخدامها ، ويبين فيه طرق استخدامه ، ويحدد فيه معدل الفائدة وقيمة العمولة التي يستحقها المصرف على ذلك .
ب - شروطه: يشترط لصحته رضا الطرفين وأهليتهما للتصرف ، وأن يكون ما فتح الاعتماد من أجله مشروعا ، فلا يصح لتأسيس محل خمر وإدارته مثلا .
(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 311)
ج - خواصه: ومن خواصه: أنه عقد تجاري بالنسبة للبنك ، فيثبت بجميع طرق الإثبات التي تثبت بها عقود التجارة أيا كانت قيمته ، ولا يكون تجاريا بالنسبة للعميل إلا إذا كان تاجرا وفتح الاعتماد لحاجات التجارة وإلا كان مدنيا فسرى عليه أحكام العقود المدنية ، ويعد عقد فتح الاعتماد من عقود الاعتبار الشخصي ، فلا يجوز لكل من طرفيه نقل التزاماته إلى غيره أثناء مدة تنفيذ العقد إلا برضا الطرفين أو باتفاق سابق صريح أو مفهوم ضمنا بينهما ، ويمكن أن يوكل كل منهما من يقوم بأداء التزاماته ، ولا يعتبر ذلك نقلا لها ، والغالب أن يكون فيه من الضمان ما يغطي المبلغ ، وللمصرف أن يطلب حقه في الضمان كلما زاد مبلغ الاعتماد أو نقص الغطاء .