فهرس الكتاب
ب - الضمان البنكي أو خطاب الضمان: هو عقد يتعهد فيه مصرف لشخص أو جماعة بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين عن مقاول مثلا بمجرد طلب المستفيد من المصرف خلال مدة محددة ، وذلك من أجل قيام العميل بعمل أو التزامه بأمر لذلك الشخص أو الجماعة ،
(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 314)
على أن يدفع عمالة للمتعهد بالمبلغ ويضع تحت يده في الغالب ضمانا نقديا أو رهنا ليكون ذلك غطاء للمبلغ المتعهد بدفعه .
هذا ، ولا يضمن المصرف بهذا التعهد حسن تنفيذ العميل لالتزامه ولا مراقبة التنفيذ ، ولا يلزمه القيام بدلا من العميل بتنفيذ الالتزام ، ولا بسداد ما عليه من دين بخلاف الكفالة .
ج - الاعتماد بالقبول: هو أن يتعهد مصرف دفع مبلغ عن طريق توقيع بالقبول على كمبيالة مسحوبة عليه مقابل عمالة على التوقيع يدفعها العميل ، وبذلك تكسب الكمبيالة الثقة بها ويسهل تداولها وحصول العميل أو غيره على ما فيها بعد الخصم من المصرف الذي وقع عليها أو من غيره . وإذا تأخر العميل عن الدفع للمستفيد واضطر المصرف للوفاء كان له حق الرجوع على العميل بما دفعه عنه ، وبتعويض عن تعطيل المبلغ المدفوع .
الغرض من الاعتماد بالضمان بجميع صوره انتفاع المصرف أولا ، وإعانة العميل وطمأنينة المستفيد وتنشيط حركة العمل وتيسير وسائلها .
تكييفه في الفقه الإسلامي وحكمه
مما تقدم نرى:
أولا: أن هذه العملية اشتملت على ثلاثة أطراف ، المصرف ، وعميله ، والمستفيد ، وعلى عوضين: هما العمل ، والمبلغ ، وعلى غطاء في الغالب كاملا أو نسبة مئوية منه ، وعلى عمالة مقابل الالتزام بالدفع يدفعها العميل للمصرف وعلى فائدة أو تعويض عن تعطيل المبلغ الذي يدفعه
(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 315)
المصرف عند تخلف العميل .