فهرس الكتاب
ثانيا: أن المصرف ضامن لعميله لدى المستفيد بعمالة ، وقد يقال: إن ذلك محرم ؛ لأن الضمان غير متقوم فلا يقابل بمال ، بل يبذل على وجه المعروف والإرفاق ، ابتغاء مرضاة الله .
ثالثا: أن المصرف يأخذ فائدة من عميله إذا دفع المبلغ للمستفيد عند تخلف العميل عن الوفاء في الميعاد ، وقد تسمى هذه الفائدة تعويضا عن تعطيل المبلغ المدفوع . وهذا محرم .
رابعا: أن المصرف يستغل ما تحت يده في غطاء نقدي أو رهن عيني ، وقد يقال: إنه محرم ، لأنه إما أن يعتبر تتميما للعمالة على الضمان ، وإما أن يعتبر فائدة لما قد يدفعه المصرف أو لما يدفعه بالفعل عن العميل ، وذلك ما لم يكن ظهرا يركب بنفقته أو ذا در يحلب بنفقته .
رابعا: الاعتمادات المستندية:
1 -هي عقد مالي يلتزم بمقتضاه مصرف بدفع مبلغ معين لمستورد - يسمى: الآمر - بناء على طلبه لمصدر - هو صاحب البضاعة - عند وصول الوثائق المتعلقة بالبضاعة ، أو يلتزم بقبول أو بخصم الكمبيالة التي يسحبها البائع على المشتري ، في نظير أن يدفع المستورد للمصرف نسبة مئوية من مبلغ الاعتماد مقدما ، ويدفع له مؤخرا مع باقي الثمن مبلغا يكون عمالة مقابل خدمته وضمانه وفائدة لما دفعه المصرف عنه من الثمن ، وقد لا يدفع المستورد شيئا من الثمن مقدما ، فيكون الاعتماد مكشوفا .
2 -الغرض منه: سهولة حصول المصدر على ثمن بضاعته عند تسليمه
(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 316)