فهرس الكتاب

الصفحة 2527 من 3663

المستندات الخاصة بها إلى المصرف ، وتفاديه خطر تنازل المشتري عن ملكيتها ، واستفتاؤه عن الاستقصاء في الحصول على معلومات عن المشترى منه ، وثقة المشتري بالحصول على البضاعة التي اشتراها بسهولة ، واطمئنانه إلى صحة مستندات الشحن وغيرها أو استدراك ما قد يكون فيها من نقص أو خطأ بأسرع ما يمكن لقيام المصرف عنه بفحصها ، وتيسير تبادل المنافع ، وسرعة تداول رءوس الأموال المستثمرة في التجارة ، وتنشيط الحركة التجارية ، وتوفير السلع في الأسواق للمستهلكين ، وغير ذلك من المصالح .

3 -قد يكون الاعتماد المستندي قابلا للإلغاء بمعنى: أنه يجوز لكل من المصرف والآمر الرجوع فيه فليس عقدا نهائيا ولا قابلا لتأييده من بنك آخر ، وإنما هو عقد وكالة ، وقد يكون قطعيا نهائيا فلا يجوز لأحد من أطرافه الرجوع فيه ، وهذا قد يؤيد من بنك آخر ، فيكسب زيادة ثقة وقوة ائتمانية ، وتزيد أطرافه تبعا لعدد مرات التأييد ، وقد يكون غير مؤيد من بنك آخر اكتفاء بالثقة بالمصرف الذي فتح الاعتماد ، فتبقى أطرافه ثلاثة .

4 -يجب على المصرف دفع الثمن مع توابعه كاملا للمصدر عند وصول الفاتورة ووثائق الشحن والتأمين من المخاطر ، أما المشتري فإن دفع الثمن وما يتبعه من عمالة وفائدة للمصرف فيها ، وإن أبى تصرف المصرف في البضاعة ؛ لأنها رهن في حقه يستوفى منه ، فإن نقص عن حقه فليس له الرجوع على المائع - المستفيد - لتنازله عن حقوقه لدول حتى يطمئن على تمام الصفقة والوفاء إلا إذا كان قد شرط عليه ابتداء الرجوع عند رفض

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 317)

المشتري تسليم البضاعة .

5 -ومن هذا يتبين أن فتح الاعتماد المستندي يشتمل على ما يلي:

أ - طالب فتح الاعتماد وهو المستورد ويسمى: الآمر .

ب - المصدر وهو البائع - المستفيد .

ج - وسيط بينهما وهو المصرف .

د - العوضين - الثمن والبضاعة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت