إحداهما: لا يبطل العقد ، وهو المذهب ، اختاره في [المغني] ، ونصره في [الشرح] ، وجزم به في [الوجيز] ، وقدمه في [الفروع] ؛ لحديث بريرة ، وإذا ألغي الشرط لبطلانه كان لصاحبه الخيار بين الفسخ وما نقص من الثمن .
وقيل: ليس له إلا الفسخ أو الإمضاء ولا أرش له .
ويمكن أن يقال: إن الشرط الجزائي ليس من هذا النوع من الشروط ، لأنه منافاة بين نفاذه وبين العقد المشتمل عليه .
الثالث: من الشروط الفاسدة: شرط يعلق به العقد ، كقوله: بعتك إن
(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 284)