فهرس الكتاب

الصفحة 2799 من 3663

ب- وجاء في [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية] : وسئل عن رجل يقرأ القرآن وليس له على الوضوء قدرة في كل وقت: فهل له أن يكتب في اللوح ويقرأه إن كان على وضوء وغير وضوء . أم لا ؟ وقد ذكر

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 85)

بعض المالكية أن معنى قوله: سورة الواقعة الآية 79 لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تطهير القلب ، وأن المسلم لا ينجس ، وقال بعض الشافعية: لا يجوز له أن يمس اللوح ، أو المصحف على غير وضوء أبدا ، فهل بين الأئمة خلاف في هذا أم لا ؟

فأجاب: الحمد لله ، إذا قرأ في المصحف ، أو اللوح ، ولم يمسه جاز ذلك ، وإن كان على غير طهور ، ويجوز له أن يكتب في اللوح وهو على غير وضوء والله أعلم .

وسئل: هل يجوز مس المصحف بغير وضوء ، أم لا ؟

فأجاب: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر . كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم: موطأ مالك النداء للصلاة (468) . أن لا يمس القرآن إلا طاهر .

قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له ، وهو أيضا قول سلمان الفارسي ، وعبد الله بن عمر ، وغيرهما . ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف .

وسئل: عن الإنسان إذا كان على غير طهر ، وحمل المصحف بأكمامه ، ليقرأ به ، ويرفعه من مكان إلى مكان ، هل يكره ذلك ؟

فأجاب: وأما إذا حمل الإنسان المصحف بكمه فلا بأس ، ولكن لا يمسه بيديه .

وسئل: عمن معه مصحف ، وهو على غير طهارة ، كيف يحمله ؟

فأجاب: ومن كان معه مصحف فله أن يحمله بين قماشه ، وفي خرجه وحمله ، سواء كان ذلك القماش لرجل ، أو امرأة ، أو صبي ، وإن

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 86)

كان القماش فوقه أو تحته [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية] ( 21/ 265- 267 ) . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت