ثالثا: ما جاء في النهي عن قراءة الجنب والحائض القرآن:
اختلف أهل العلم في ذلك:
وفيما يلي نقول توضح أقوالهم وأدلتهم ومناقشتها:
1 -النقول عن المحدثين:
أ- قال البخاري: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت . وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية . ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه . وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون . وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان: أن هرقل دعا بكتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران الآية 64 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ الآية . وقال عطاء: عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلي . وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب ، وقال الله عز وجل: سورة الأنعام الآية 121 وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: صحيح البخاري الحيض (299) ,صحيح مسلم الحج (1211) ,سنن الترمذي الحج (934) ,سنن النسائي مناسك الحج (2763) ,سنن أبو داود المناسك (1782) ,سنن ابن ماجه المناسك (2963) ,مسند أحمد بن حنبل (6/273) ,سنن الدارمي المناسك (1862) . خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت فدخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي فقال:"ما يبكيك ؟"قلت: لوددت -والله- أني لم أحج العام . قال:"لعلك نفست ؟"قلت: نعم . قال:
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 88)
"فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم ، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ."