فهرس الكتاب

الصفحة 2810 من 3663

2 -النقول عن الفقهاء:

أ- قال النووي: ( فرع ) في مذاهب العلماء في قراءة الجنب والحائض ، مذهبنا أنه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن قليلها وكثيرها حتى بعض آية ، وبهذا قال أكثر العلماء ، كذا حكاه الخطابي وغيره عن

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 97)

الأكثرين ، وحكاه أصحابنا عن عمر بن الخطاب وعلي وجابر - رضي الله عنهم - والحسن والزهري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق .

وقال داود: يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن ، وروى هذا عن ابن عباس وابن المسيب ، قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما: واختاره ابن المنذر ، وقال مالك: يقرأ الجنب الآيات اليسيرة للتعوذ ، وفي الحائض روايتان عنه:

إحداهما: تقرأ . والثانية: لا تقرأ . وقال أبو حنيفة: يقرأ الجنب بعض آية ولا يقرأ آية ، وله رواية كمذهبنا .

واحتج من جوزه مطلقا بحديث عائشة - رضي الله عنها -: صحيح مسلم الحيض (373) ,سنن الترمذي الدعوات (3384) ,سنن أبو داود الطهارة (18) ,سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (302) ,مسند أحمد بن حنبل (6/70) . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه رواه مسلم ، قالوا: والقرآن ذكر ولأن الأصل عدم التحريم .

واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر المذكور في الكتاب ، لكنه ضعيف كما سبق ، وعن عبد الله بن سلمة -بكسر اللام- عن علي - رضي الله عنه - قال: سنن الترمذي الطهارة (146) ,سنن النسائي الطهارة (265) ,سنن أبو داود الطهارة (229) ,سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (594) ,مسند أحمد بن حنبل (1/107) . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فيقرأ القرآن ولم يكن يحجبه ، وربما قال: يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت