قوله: (عن عمران بن حصين ) أي: ابن عبيد بن خلف الخزاعي، أبو نجيد- بنون وجيم مصغر- صحابي ابن صحابي، أسلم عام خيبر، ومات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة .
قوله: (رأى رجلا) ، وفي رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر، فقال: ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث.
قوله: (ما هذه؟) يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار، وهو أظهر.
قوله: (من الواهنة) قال أبو السعادات: الواهنة: عرق يأخذ في المنكب، وفي اليد كلها، فيرقى منها، وقيل: هو مرض يأخذ في
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 156)
العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد.
قوله: سنن ابن ماجه الطب (3531) ,مسند أحمد بن حنبل (4/445) . انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا ، النزع: هو الجذب بقوة، أخبر أنها لا تنفعه، بل تضره، وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه، فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه.
قوله: سنن ابن ماجه الطب (3531) ,مسند أحمد بن حنبل (4/445) . فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا لأنه شرك، والفلاح: هو الفوز والظفر والسعادة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: مسند أحمد بن حنبل (4/154) . من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ، وفي رواية: مسند أحمد بن حنبل (4/156) . من تعلق تميمة فقد أشرك .
الحديث الأول: رواه الإمام أحمد، كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي .