فهرس الكتاب

الصفحة 2909 من 3663

واستدل أيضا: بأنه وقع الشك في زوال التغير ، وإذا وقع الشك في سبب الإباحة ، لم تثبت الإباحة ، كما لو رأى شاة مذبوحة في موضع فيه مسلمون ومجوس ، وشك هل ذبحها المجوسي أو المسلم لا تباح ، ذكر ذلك النووي في بشرح المهذب ] ، وبأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره من باب أولى ، ذكره في [ المبدع ] .

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 210)

وبأنه يستر النجاسة ، قاله ابن عقيل نقله عنه صاحب المبدع .

القول الثاني: أنه طاهر: وهذا قول المالكية إذا لم تظهر فيه أوصاف الملقى ، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد .

جاء في [ مواهب الجليل ] : وأما إذا زال التغير بإلقاء تراب فيه أو طين ، فقال في [ الطراز ] : إن لم يظهر فيه لون الطين ولا ريحه ولا طعمه وجب أن يطهر . انتهى [ مواهب الجليل ] ( 1/ 85 ) . .

وقال الشيرازي: وقال - أي: الشافعي - في حرملة يطهر ، وهو الأرجح [ المهذب ] ومعه [ المجموع ] ( 1/ 185 ) . .

وعلق النووي على ذلك فقال: اختلف المصنفون في الأصح من القولين ، فصحح المصنف هنا ، وفي التنبيه ، وشيخه القاضي أبو الطيب وأبو العباس الجرجاني والشاشي وغيرهم الطهارة ، وهو اختيار المزني والقاضي أبي حامد [ المجموع ] ومعه [ المهذب ] ( 1/ 185 ) . .

وقال ابن قدامة: ويتخرج أن يطهر [ المقنع ] وعليه [ المبدع ] ( 1/ 63 ) . .

وعلق على ذلك صاحب [ المبدع ] فقال: وقاله بعض أصحابنا [ المبدع ] ومعه [ المقنع ] ( 1/ 63 ) . .

واستدل لذلك: بأن علة النجاسة زالت وهي التغير ، أشبه ما لو زال بالمكاثرة [ المبدع ] ( 1/ 63 ) . ، وبأنه لو زال بطول المكث طهر ، فأولى أن يطهر ، إذا كان

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 211)

يطهر بمخالطته لما دون القلتين [ الإنصاف ] ( 1/ 66 ) . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت