فهرس الكتاب

الصفحة 2925 من 3663

وعن أنس رضي الله عنه: مسند أحمد بن حنبل (3/136) . أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ ! ، فقال:"نعم ، إن أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله ، ولك أجرها وإثمها على من بدلها رواه الإمام أحمد بن حنبل في [ مسنده ] ."

وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: اجتمع عندي نفقة فيها صدقة - يعني: بلغت نصاب الزكاة - فسألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري أن أقسمها أو أدفعها إلى السلطان ، فأمروني جميعا أن أدفعها إلى السلطان ما اختلف علي منهم أحد ، وفي رواية

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 231)

فقلت لهم: هذا السلطان يفعل ما ترون ، فأدفع إليهم زكاتي ؟ فقالوا كلهم: نعم ، فادفعها ، رواهما الإمام سعيد بن منصور في [ سننه ] .

وعن جابر بن عتيك الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنن أبو داود الزكاة (1588) . سيأتيكم ركب مبغضون ، فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون ، فإن عدلوا فلأنفسهم ، وإن ظلموا فعليها ، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم رواه أبو داود ، والبيهقي وقال: إسناده مختلف .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم ، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها ) رواه البيهقي بإسناد صحيح أو حسن ، وعن قزعة مولى زياد بن أبيه أن ابن عمر قال: ادفعوها إليهم وان شربوا بها الخمر . رواه البيهقي بإسناد صحيح أو حسن .

قال البيهقي: وروينا في هذا عن جابر بن عبد الله وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم ، ومما جاء في تفريقها بنفسه ما رواه البيهقي بإسناد عن أبي سعيد المقبري واسمه كيسان قال: جئت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمائتي درهم ، فقلت: يا أمير المؤمنين ، هذه زكاة مالي ، قال: وقد عتقت ؟ قلت: نعم ، قال: اذهب بها أنت فاقسمها ، والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت