والظاهر: أن المراد بجواز الدفع الإجزاء ؛ لأنه لا يجوز في الطبعة الأولى: إلا أنه لا يجوز الدفع إليهم في المنصوص ، وإن أجزأ في المنصوص ، وهل للإمام طلب النذر والكفارة ؟ على وجهين: ( م 6 ) أحدهما: له ذلك ، نص عليه في كفارة الظهار ، وقال الحنفية: إذا أخذ الخوارج زكاة السائمة ، فقيل: تجزئ ؛ لأن الإمام لم يحمهم ، والجباية بالحماية ، وقيل: لا ؛ لأن مصرفها
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 246)
للفقراء ولا يصرفونها إليهم ، ولهم قول ثالث: إن نوى التصدق عليهم أجزأ ، وكذلك الدفع إلى كل جائر كلمة ( جائر ) لا توجد في مخطوط الأزهر ولا مخطوط الدار . ؛ لأنهم - بما عليهم من التبعات - فقراء [ الفروع ] ( 2/556 ) . .
وقد بسط القرضاوي الكلام على هذه المسألة في كتابه [ فقه الزكاة ] ، فمن أراد المزيد من الكلام فعليه الرجوع إلى الكتاب المذكور .