فهرس الكتاب

الصفحة 2950 من 3663

وقال أصحابنا في عبد التجارة قتله عبد خطأ فدفع به: إن الثاني للتجارة, لأنه عوض مال التجارة ، وكذا إذا فدى بالدية من العروض والحيوان . وأما إذا قتله عمدا فصالح المولى من الدية على العبد القاتل أو على شيء من العروض لا يكون مال التجارة, لأنه عوض القصاص لا عوض العبد المقتول ، والقصاص ليس بمال . والله أعلم [بدائع الصنائع] (2 / 11) وما بعدها. .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت