فهرس الكتاب
(قال) : وإن كانت الأرض له فزرعها للتجارة فإنه إذا رفع زرعه وحصده زكاه مكانه ولم يكن عليه إذا باع في ثمنه زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبض ثمنه .
(قلت) : أرأيت من اكترى أرضا للتجارة فاشترى حنطة وهو ممن يدير التجارة فزرع الأرض أيكون عليه عشر ما أخرجت الأرض؟ فقال: نعم .
(قلت) : فإن هو أخرج عشر ما أخرجت الأرض فحال عليه الحول
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 264)
أيزكي زكاة التجارة وهو ممن لا يدير ماله في التجارة؟
(فقال) : لا ، حتى يبيع الحنطة بعد الحول فإذا باع زكى الثمن مكانه .
(قلت) : فمن أين تحتسب السنة ، أمن يوم اشترى الحنطة للتجارة واكترى الأرض ، أو من يوم أدى زكاة الزرع؟
(فقال) : من يوم أدى زكاة الزرع .
(قلت) : فإن هو باع الحنطة من قبل أن يحول عليها الحول من يوم أدى زكاة عشر ما أخرجت الأرض .
(فقال) : ينتظر به حتى تأتي السنة من يوم أخرج العشر .
(قلت) : فإن كان هذا يدير ماله في التجارة .
(فقال) : إذا رفع زرعه زكى العشر ويستقبل من يوم زكى الزرع سنة كاملة ، فإذا جاءت السنة فإن كان له مال سوى هذا الناض ناض في سنته هذه زكى هذه الحنطة وإن لم يبعها ، وهذا مخالف للذي لا يدير ماله؟ لأن الذي يدير ماله هذه الحنطة في يده للتجارة وعنده مال ناض غير هذه الحنطة ، فلما حال الحول على هذه الحنطة لم يكن له بد من أن يقوم هذه الحنطة .
(قلت) : أرأيت لو أن رجلا اشترى عروضا للتجارة فبدا له فجعل ذلك لجمال بيته واقتناه أتسقط عنه زكاة التجارة؟ . فقال: نعم .
(قلت) : وهذا قول مالك؟ قال: نعم .
قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: إن بار عليه العرض ولم يخلص إليه ماله فليس عليه صدقة حتى يخلص إليه ، وإنما فيه إذا خلص العرض والدين صار عينا ناضا صدقة واحدة .
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 265)