فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 3663

أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، قال: أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير ، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار ، قال: جاء رجل يستفتي عبد الله بن عمرو: عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها ، قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة . فقال عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاض ، الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره . ولم يقل له عبد الله: بئسما صنعت حين طلقت ثلاثا .

أخبرنا الربيع: قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد ، أن بكيرا أخبره عن النعمان بن أبي عياش أنه كان جالسا عند عبد الله بن الزبير ، وعاصم بن عمر فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ، فماذا تريان ؟ فقال ابن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول ، اذهب إلى ابن عباس

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 332)

وأبي هريرة ، فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ؟ ثم ائتنا فأخبرنا . فذهب فسألهما ؟ فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة ، فقد جاءتك معضلة ، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره .

وقال ابن عباس مثيل ذلك ولم يعيبا عليه الثلاث ولا عائشة .

أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرني مالك عن ابن شهاب عن عروة: أن مولاة لبني عدي يقال لها: زيراء ، أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي يومئذ أمة ، فعتقت ، فقالت: فأرسلت إلي حفصة فدعتني يومئذ ، فقالت: إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا ، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك ، فقالت: ففارقته ثلاثا ، فلم تقل لها حفصة: لا يجوز لك أن تطلقي ثلاثا . ولو كان ذلك معيبا على الرجل ، إذا لكان ذلك معيبا عليها إذا كان بيدها فيه ما بيده .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت