فهرس الكتاب
(قال الشافعي ) : ولو اشترى عرضا لا ينوي بشرائه التجارة فحال عليه الحول أو لم يحل ثم نوى به التجارة لم يكن عليه فيه زكاة بحال حتى يبيعه ويحول على ثمنه الحول ؛ لأنه إذا اشتراه لا يريد به التجارة كان كما ملك بغير شراء لا زكاة فيه .
(قال الشافعي ) : ولو اشترى عرضا يريد به التجارة فلم يحل عليه حول من يوم اشتراه حتى نوى به أن يقتنيه ولا يتخذه لتجارة ، لم يكن عليه فيه زكاة كان أحب إلي لو زكاه ، وإنما يبين أن عليه زكاته إذا اشتراه يريد به التجارة ، ولم تنصرف نيته عن إرادة التجارة به ، فأما إذا انصرفت نيته عن إرادة التجارة فلا أعلمه أن عليه فيه زكاة .
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 281)
وهذا مخالف لماشية سائمة أراد علفها فلا ينصرف عن السائمة حتى يعلفها . فأما نية القنية والتجارة فسواء ، لا فرق بينهما إلا بنية المالك .
(قال الشافعي ) : ولو كان لا يملك إلا أقل من مائتي درهم أو عشرين مثقالا ، فاشترى بها عرضا للتجارة ، فباع العرض بعدما حال عليه الحول أو عنده أو قبله بما تجب فيه الزكاة - زكى العرض من يوم ملك العرض لا يوم ملك الدراهم ؛ لأنه لم يكن في الدراهم زكاة لو حال عليها الحول وهي بحالها .