فهرس الكتاب

الصفحة 2978 من 3663

(والثاني) : وهو مشهور في طريقة الخراسانيين ، وذكر بعض العراقيين ، فيه وجهان: (أصحهما) : هذا ، (والثاني) : لا يكون للتجارة؟ لأنهما ليسا من عقود التجارات والمعاوضات المحضة ، وطرد الخراسانيون الوجهين في المال المصالح به عن الدم ، والذي أجر به نفسه أو ماله إذا نوى بهما التجارة ، وفيما إذا كان يصرفه في المنافع بأن كان يستأجر المستغلات ويؤجرها للتجارة ، فالمذهب في الجميع مصيره للتجارة . هذا كله فيما يصير به العرض للتجارة ، ثم إذا صار للتجارة ونوى به القنية صار للقنية وانقطع حكم التجارة بلا خلاف ؟ لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى [المهذب] ، و [المجموع] (6 / 45) وما بعدها . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت