فهرس الكتاب

الصفحة 2979 من 3663

4 -النقل عن الحنابلة:

أ - قال الخرقي: ( والعروض إذا كانت لتجارة قومها إذا حال عليها

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 289)

الحول وزكاها ) .

ب- وقال ابن قدامة في شرح ذلك: العروض: جمع عرض ، وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه ، من النبات والحيوان والعقار وسائر المال . فمن ملك عرضا للتجارة فحال عليه حول ، وهو نصاب قومه في آخر الحول ، فما بلغ أخرج زكاته ، وهو ربع عشر قيمته . ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في اعتبار الحول .

وقد دل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي الزكاة (632) . لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول .

إذا ثبت هذا فإن الزكاة تجب فيه في كل حول .

وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي .

وقال مالك: لا يزكيه إلا لحول واحد ، إلا أن يكون مدبرا ؛ لأن الحول الثاني لم يكن المال عينا في أحد طرفيه ، فلم تجب فيه الزكاة كالحول الأول إذا لم يكن في أوله عينا . ولنا: أنه مال تجب الزكاة فيه في الحول الأول لم ينقص عن النصاب ، ولم تتبدل صفته فوجبت زكاته في الحول الثاني ، كما لو نص في أوله . ولا نسلم أنه إذا لم يكن في أوله عينا لا تجب الزكاة فيه ، وإذا اشترى عرضا للتجارة تعرض للقنية جرى في حول الزكاة من حين اشتراه . (فصل) : ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين: أحدهما: أن يملكه بفعله ؛ كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية والغنيمة واكتساب المباحات ؛ لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 290)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت