فهرس الكتاب
قال الشافعي: أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج: أن عطاء ومجاهدا قالا: إن رجلا أتى ابن عباس ، فقال: طلقت امرأتي مائة ، فقال ابن عباس: تأخذ
(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 334)
ثلاثا وتدع سبعا وتسعين .
أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، قال: أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء وحده ، عن ابن عباس أنه قال: وسبعا وتسعين عدوانا ، اتخذت بها آيات الله هزوا ، فعاب عليه ابن عباس كل ما زاد عن عدد الطلاق الذي لم يجعله الله إليه ولم يعب عليه ما جعل الله إليه من الثلاث ، وفي هذا دلالة على أنه يجوز له عنده أن يطلق ثلاثا ، ولا يجوز له ما لم يكن إليه . اهـ [الأم] للإمام الشافعي (5/ 122- 124) . .
المذهب الحنبلي
وأما المذهب الحنبلي: فقد قال ابن قدامة: اختلفت الرواية عن أحمد في جمع الثلاث ، فروي عنه أنه غير محرم اختاره الخرقي ، وهو مذهب الشافعي ، وأبي ثور وداود ، وروي ذلك عن الحسن بن علي وعبد الرحمن بن عوف ، والشعبي ؛ لأن عويمرا العجلاني لما لاعن امرأته قال: صحيح البخاري الطلاق (4959) ,صحيح مسلم اللعان (1492) ,سنن النسائي الطلاق (3402) ,سنن أبو داود الطلاق (2245) ,سنن ابن ماجه الطلاق (2066) ,موطأ مالك الطلاق (1201) ,سنن الدارمي النكاح (2229) . كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه . ولم ينقل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم .