فهرس الكتاب
وذكر بعضهم: أن جميع الرواة رووه بالزاي ، وفي صحة هذا الخبر نظر ، ويدل على ضعفهما أن أحمد إنما احتج بقول عمر رضي الله عنه
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 294)
لحماس: أد زكاة مالك ، فقال: ما لي إلا جعاب وأدم . قال: قومها ثم أد زكاتها . رواه أحمد: ثنا يحيى بن سعيد ، ثنا عبد الله بن أبي سلمة ، عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه .
ورواه ( سعيد ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أخبرني أبو عمرو ابن حماس أن أباه أخبره) .
ورواه أبو عبيد وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهما وهو مشهور .
وسأل الميموني أبا عبد الله عن قول ابن عباس في الذي يحول عنده المتاع للتجارة ، قال: يزكيه بالثمن الذي اشتراه فقلت: ما أحسنه! فقال: أحسن منه حديث: (قومه) ، وروى ابن أبي شيبة: ثنا أبو أسامة ، ثنا عبيد الله عن نافع في الطبعة الأولى: ( عبيد الله عن عبد الله عن نافع ) ، والتصويب من المخطوطين . عن ابن عمر قال: يعمل في العروض زكاة إلا عرضا في مخطوط الأزهر: إلا عرض . في تجارة .
ورواه سعيد بمعناه في طريق آخر ، وهذا صحيح عن ابن عمر ، وأما ( أبو عمرو ) أبو عمرو: زيادة منا . عن أبيه ، فحماس لا تعرف عدالته ، واحتج صاحب [المحرر] بأنه إجماع متقدم ، واعتمد على قول ابن المنذر ، وإنما قال: أجمع عامة أهل العلم على أن في العروض التي تراد للتجارة الزكاة . وذكر الشافعي في القديم: أن الناس اختلفوا في ذلك: فقال بعضهم:
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 295)
لا زكاة ، وقال بعضهم: تجب . قال: وهو أحب إلينا ، ومن أصحابه في الطبعة الأولى: ومن أصحابنا . من أثبت له قولا في القديم لا تجب ، وحكى أحمد هذا عن مالك وهو قول داود ، واحتج بظواهر العفو عن صدقة الخيل والرقيق والحمر ، ولأن الأصل عدم الوجوب .
ويتوجه هنا ما سبق في زكاة العسل ، وقد يتوجه تخريج من نية الأضحية مع الشراء لا تصير أضحية فلم تؤثر النية مع الفعل في نقل حكم الأصل .