فهرس الكتاب

الصفحة 2990 من 3663

أربعين درهما فهاهنا أيضا لا يخرج شيئا من زكاة المقبوض ما لم يبلغ المقبوض أربعين درهما ، فيخرج من كل أربعين درهما يقبضها درهما ، وعندهما يخرج قدر ما قبض قل المقبوض أو كثر ، كما في المال العين إذا كان زائدا على النصاب ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .

وذكر الكرخي أن هذا إذا لم يكن له مال سوى الدين ، فأما إذا كان له مال سوى الدين فما قبض منه فهو بمنزلة المستفاد ، فيضم إلى ما عنده ، والله أعلم [بدائع الصنائع] (2/9) . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت