فهرس الكتاب
(قال) : وقد قال لي مالك في رجل اشترى سلعة للتجارة فحال عليها الحول قبل أن يبيعها فأراد أن يقدم زكاتها .
(قال) : فقال مالك: لا يفعل ذلك .
(فقال) : فقلت له: إن أراد أن يتطوع بذلك .
(قال) : يتطوع في غير هذا ويدع زكاته حتى يبيع عرضه والدين عندي مثل هذا .
(قال) ابن القاسم: وإن قدم زكاته لم تجزئه ، قال: فرأيت الدين مثل هذا .
(قال) أشهب عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر: أن عبد الله بن دينار حدثه عن عبد الله بن عمر: أنه قال: ليس في الدين زكاة حتى يقبض ، فإذا قبض فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين .
(قال) أشهب: قال: وأخبرني ابن أبي الزناد وسليمان بن بلال
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 309)
والزنجي مسلم بن خالد: أن عمرا مولى المطلب حدثهم أنه سأل سعيد بن المسيب عن زكاة الدين ، فقال: ليس في الدين زكاة حتى يقبض فإذا قبض فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين .
(قال) ابن القاسم وابن وهب وعلي بن زياد وابن نافع وأشهب عن مالك عن يزيد بن خصيفة: أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة ؟ فقال: لا .
(قال) ابن وهب عن نافع وابن شهاب: أنه بلغه عنهما مثل قول سليمان .
(قال) ابن وهب عن يزيد بن عياض عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب مثله .
(قال) ابن وهب عن عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي رباح: أنه كان يقول: ليس في الدين زكاة وإن كان في ملاء حتى يقبضه صاحبه .
(قال) سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس في الدين إذا لم يأخذه صاحبه زمانا ثم أخذه أن يزكيه إلا مرة واحدة .
(قال) ابن مهدي عن الربيع بن صبيح عن الحسن مثله .