فهرس الكتاب

الصفحة 3004 من 3663

(قال الشافعي ) : والقول في أن لا زكاة على صاحبها الذي اعترفها ، أو أن عليها الزكاة في مقامها في يدي غيره كما وصفت أن تسقط الزكاة في مقامها في يدي الملتقط بعد السنة ؛ لأنه أبيح له أكلها بلا رضا من الملتقط ، أو يكون عليه فيها الزكاة ؛ لأنها ماله ، وكل ما قبض من الدين الذي قلت عليه فيه زكاة زكاه إذا كان في مثله زكاة لما مضى فكلما قبض منه شيئا فكذلك ، وإن قبض منه ما لا زكاة في مثله فكان له مال أضافه إليه ، وإلا حسبه فإذا قبض ما تجب فيه الزكاة معه أدى زكاته لما مضى عليه من السنين [الأم] (2/ 43) . .

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 320)

ب- قال الشيرازي: ( وإن كان له دين نظرت ، فإن كان دينا غير لازم كمال الكتابة لم يلزمه زكاته ؛ لأن ملكه غير تام عليه ، فإن العبد يقدر أن يسقطه ، وإن كان لازما نظرت ، فإن كان على مقر مليء لزمه زكاته ؛ لأنه مقدور على قبضه فهو كالوديعة ، وإن كان على مليء جاحد ، أو مقر معسر فهو كالمال المغصوب ، وفيه قولان ، وقد بيناه في زكاة الماشية ، وإن كان له دين مؤجل ، ففيه وجهان . قال أبو إسحاق: هو كالدين الحال على فقير أو مليء جاحد ، فيكون على قولين . وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا تجب فيه الزكاة ، فإذا قبضه استقبل به الحول ؛ لأنه لا يستحقه ، ولو حلف أنه لا يستحقه كان بارا ، والأول أصح ؛ لأنه لو لم يستحقه لم ينفذ فيه إبراؤه ، وإن كان له مال غائب ، فإن كان مقدورا على قبضه وجبت فيه الزكاة إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يرجع إليه ، وإن لم يقدر عليه فهو كالمغصوب ) .

ج- وقال النووي في شرح ذلك: قال أصحابنا: الدين ثلاثة أقسام: (أحدها) : غير لازم كمال الكتابة ، فلا زكاة فيه بلا خلاف ؛ لما ذكره المصنف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت