فهرس الكتاب
ي- قال ابن مفلح: ويعتبر تمام ملك النصاب في الجملة (و) فلا زكاة في دين الكتابة (و) لعدم استقرارها ، ولهذا لا يصح ضمانها ، وفيه رواية ، فدل على الخلاف هنا ، ولا في دين مؤجل ، أو على معسر ، أو مماطل ، أو جاحد قبضه ، ومغصوب ، ومسروق ، ومعرف ، وضال رجع ، وما دفنه ونسيه ، وموروث ، أو غيره وجهله ، أو جهل عند من هو ، وفي رواية صححها صاحب التلخيص وغيره ، ورجحها بعضهم ، واختارها ابن شهاب وشيخنا (و هـ) . وفي رواية: تجب ، اختاره الأكثر ، وذكر صاحب [الهداية] و [المحرر] : ظاهر المذهب (و م ش) وجزم به جماعة في المؤجل (م 5) (و هـ) في مخطوط الدار: (و) . لصحة الحوالة به والإبراء ، فيزكي ذلك إذا قبضه لما مضى من السنين ، خلافا لرواية عن مالك .
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 333)
وقال أبو الفرج: إذا قلنا: تجب في الدين وقبضه ، فهل يزكيه لما مضى ؟ على روايتين ، ويتوجه ذلك في بقية الصور ، وقيد في [المستوعب] المجحود ظاهرا وباطنا .
وقال أبو المعالي: ظاهرا .
وقال غيرهما: ظاهرا أو باطنا أو فيهما ، وإن كان به بينة فوجهان (م 6) .
وقيل: تجب في مدفون بداره ، ودين على معسر ومماطل ، والروايتان في وديعة جحدها المودع ، وجزم في [الكافي] بوجوبها في وديعة جهل عند من هي (م 7) ولا يخرج المودع إلا بإذن في مخطوط الدار: بلا إذن . ربها ، نص عليه وقيد الحنفية المدفون بمغارة في مخطوط الدار: بمفازة . ، وعكسه المدفون في البيت ، وفي المدفون في كرم أو أرض اختلاف المشايخ .
وتجب عندهم في دين على معسر ، أو جاحد عليه بينة ، أو علم به القاضي ، وعلى مقر مفلس عند أبي حنيفة ؛ لأن التفليس لا يصح عنده ، وعند محمد: لا تجب لتحقق الإفلاس بالتفليس عنده ، وقاله أبو يوسف ، وقال في حكم الزكاة كقول أبي حنيفة ، رعاية للفقراء .