فهرس الكتاب

الصفحة 3016 من 3663

ولو وجبت في نصاب ، بعضه دين على معسر أو غصب أو ضال ، ففي وجوب إخراج زكاة ما بيده قبل قبض الدين والغصب وجهان (م 8 و 9) فإن قلنا: لا ، وكان الدين على مليء ، فوجهان .

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 334)

ومتى قبض شيئا من الدين أخرج زكاته ولو لم يبلغ نصابا ، نص عليه (و ش) خلافا للقاضي وابن عقيل ومالك ، وخلافا لأبي حنيفة إن كان الدين بدلا عن مال غير زكوي ولم يقبض منه أربعين درهما أو أربعة دنانير ، ويرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة ، لنقصه بيده كتلفه ، وإن غصب رب المال بأسر أو حبس ومنع من التصرف في ماله لم تسقط زكاته في الأصح ؛ لنفوذ تصرفه ولو حمل إلى دار الحرب ؛ لأن عصمته بالإسلام ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: سنن الترمذي تفسير القرآن (3341) ,مسند أحمد بن حنبل (3/332) . فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم ، وعند أبي حنيفة تسقط ؛ لأن العاصم دار الإسلام فلا يضمن بإتلاف ويملك باستيلاء ، ومن دينه حال على مليء باذل زكاه على الأصح ، وفاقا ، إذا قبضه ، وعنه: أو قبله في الطبعة الأولى: أو قيل . (و م ش) ويزكيه لما مضى ، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة (و) أم لا (م) ، وعنه: لسنة واحدة ، بناء على أنه يعتبر لوجوبها إمكان الأداء ، ولم يوجد فيما مضى ، ويجزئه إخراج الزكاة قبل قبضه (م) لزكاة في مخطوط الدار: كزكاة . سنين ، ولو منع التعجيل لأكثر من سنة لقيام الوجوب ، وإنما لم تجب رخصة .

ولو ملك مائة نقدا ومائة مؤجلة زكى النقد لتمام حوله والمؤجل إذا قبضه .

وإذا ملك الملتقط اللقطة في الطبعة الأولى: وإذا ملك اللقطتان لقطة . استقبل بها (حولا) وزكى ، نص عليه ؛ لأنه لا شيء في ذمته .

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 335)

وقيل: لا يلزمه ؛ لأنه مدين بها ، فإن ملك ما يقابل قدر عوضها زكى في الطبعة الأولى: فإن مالك ما يقابل قدره عوضها زكى . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت