فهرس الكتاب

الصفحة 3017 من 3663

وقيل: لا (و م) لعدم استقرار ملكه ، وإذا ملكها الملتقط وزكى فلا زكاة إذا على ربها على الأصح ، وهل يزكيها ربها حول التعريف كبعده في الطبعة الأولى: (لعبده) وفي تصحيحاتها: بعيدة . إذا لم يملكها الملتقط ؟ فيه الروايتان في المال الضال ، فإن لم يملك اللقطة وقلنا يتصدق بها ، لم يضمن حتى يختار ربها الضمان ، فيثبت حينئذ في ذمته كدين مجدد ، وإن أخرج الملتقط زكاتها عليه منها ثم أخذها ربها رجع عليه بما أخرج .

وقيل: لا ، إن قلنا: لا تلزم ربها زكاتها . قال بعضهم: لوجوبها على الملتقط إذا .

ويستقبل في الطبعة الأولى: وليستقل بالصداق . بالصداق وعوض الخلع والأجرة بالعقد حولا ، عينا كان ذلك أو دينا مستقرا أو لا ، نص عليه (و ش) وكذلك مالك في غير نقد ، للعموم ، ولأنه ظاهر إجماع الصحابة ، وعنه: حتى يقبض ذلك (و هـ) ، وعنه: لا زكاة في صداق قبل الدخول حتى يقبض فيثبت الانعقاد والوجوب قبل الدخول .

قال صاحب [المحرر] بالإجماع ، مع احتمال الانفساخ ، وعنه: تملك قبل الدخول نصف الصداق ، وكذا في الخلاف: في اعتبار القبض في كل دين لا في مقابلة مال أو مال غير زكوي عند الكل كموصى به

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 336)

وموروث وثمن مسكن ، وعنه: لا حول لأجرة ، اختاره شيخنا (خ) وقيدها بعضهم بأجرة العقار (خ) نظرا إلى كونها غلة أرض مملوكة ، وعنه: ومستفاد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت