فهرس الكتاب
وذكرها أبو المعالي فيمن باع سمكا صاده بنصاب زكاة ، فعلى الأول لا يلزمه الإخراج قبل القبض ، وإن كان دينا من بهيمة الأنعام فلا زكاة (و) لاشتراط السوم فيها ، بخلاف سائر الديون ، فإن عينت زكيت كغيرها ، وكذا الدية الواجبة لا تزكى (و) لأنها لم تتعين مالا زكويا ؛ لأن الإبل في الدية فيها أصل أو أحدها ، وتجب في قرض ودين وعروض تجارة (و) وكذا في مبيع قبل القبض ، خلافا لرواية عن أبي حنيفة ، جزم به صاحب [المحرر] وغيره ، فيزكيه المشتري ، ولو أزال ملكه عنه أو زال أو انفسخ العقد بتلف مطعوم قبل قبضه .
ويزكي المبيع بشرط الخيار أو في خيار المجلس من حكم له بملكه ولو فسخ العقد ، ودين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا ، وثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهما ولو انفسخ العقد في مخطوط الدار: ولو انفسخ البعض . ، جزم بذلك كله جماعة ؛ لأن الطارئ لا يضعف ملكا تاما ، كمال الابن معرض لرجوع أبيه وتملكه ، وفي [الرعاية] : إنما تجب الزكاة في ملك تام مقبوض ، وعنه: أو مميز لم يقبض ، قال: وفيما (صح) تصرف ربه (فيه) قبل قبضه أو ضمنه بتلفه ، وفي ثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهما ، ودين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا والمبيع في
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 337)
مدة الخيار قبل القبض ، روايتان ، وللبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه ، فيبطل البيع في قدره ، وفي بقيته روايتا تفريق الصفقة ، وفي أيهما يقبل قوله في قيمة المخرج ؟ وجهان .