فهرس الكتاب
وقال ابن حامد: إذا دلس البائع العيب فرد عليه فزكاته عليه ، فأما مبيع غير متعين ولا متميز فيزكيه البائع ، وكل دين سقط قبل قبضه لم يتعوض عنه سقطت زكاته (و) وقيل: هل يزكيه من سقط عنه ؟ يخرج على روايتين ، وإن أسقطه زكاه في الطبعة الأولى: وإن أسقط ربه زكاة . نص عليه (م) لأنه أتلف ما فيه الزكاة ، فقيرا كان المدين أو غنيا ، وعنه: يزكيه المدين المبرأ ؛ لأنه [ملك] ، ما عليه ، وحملها صاحب [المحرر] على أن بيد المدين نصابا منع الدين زكاته (و م) وإلا فلا شيء عليه .
وقيل: لا زكاة عليها (خ) في الطبعة الأولى: (هـ) . وإن أخذ ربه [به] ، عوضا أو أحال أو احتال- زاد بعضهم: وقلنا الحوالة وفاء- زكاه كعين وهبها ، وعنه: زكاة التعويض على المدين ، وقيل في ذلك وفي الإبراء: يزكيه ربه إن قدر وإلا المدين ، والصداق كالدين .
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 338)
(و) وقيل: سقوطه كله ؛ لانفساخ النكاح من جهتها ، كإسقاطها ، وإن زكت صداقها كله ثم تنصف بطلاقها في الطبعة الأولى: كله لم ينصف بطلاقها . رجع فيما بقي بكل حقه . وقيل: إن كان مثريا في مخطوط الدار: مليئا . ، الصواب: إن كان مثليا كما يدل عليه السياق والمعنى . وإلا فبقيمة حقه .
وقيل: يرجع ونصف ما بقي ونصف بدل ما أخرجت .
وقيل: يخير بين ذلك ونصف قيمة ما أصدقها يوم العقد أو مثله ، ولا تجزئها زكاتها منه بعد طلاقه ؛ لأنه مشترك ، وقيل: بلى: عن حقها وتغرم له نصف في الطبعة الأولى: وقيل بلى في حقها وتعدم نصف . ما أخرجت ، ومتى لم تزكه رجع بنصفه كاملا وتزكيه هي ، فإن تعذر فيتوجه: لا يلزم الزوج ، وفيها- في [الرعاية] - بلى ، ويرجع عليها إن تعلقت بالعين ، وقيل: أو بالذمة ، ويزكي المرهون على الأصح (و) ويخرجها الراهن منه بلا إذن إن عدم ، كجناية رهن على دينه .
وقيل: منه مطلقا ، وقيل: إن تعلقت بالعين .
وقيل: يزكي راهن موسر . وإن أيسر معسر جعل بدله رهنا .