فهرس الكتاب

الصفحة 3020 من 3663

وقيل: لا ، وفي مال مفلس محجور عليه روايتا مدين ، عند أبي المعالي والأزجي ، وعند القاضي والشيخ كمغصوب .

وقيل: يزكي سائمة ؛ لنمائها بلا تصرف ، قال أبو المعالي: إن عين حاكم لكل غريم شيئا فلا زكاة ، لضعف ملكه إذا ، وإن حجر عليه بعد

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 339)

وجوبها لم تسقط .

وقيل: بلى إن كان قبل تمكنه من الإخراج ، وهل له إخراجها منه ؟ فيه وجهان ، ولا يقبل إقراره بها ، جزم به بعضهم ، وعنه: يقبل ، كما لو صدقه الغريم ، فأما قبل الحجر فإن الدين وإن لم يكن من جنس المال يمنع وجوب الزكاة في قدره في الأموال الباطنة (و م) قال أبو الفرج: وهي الذهب والفضة ، وقال غيره: وقيمة عروض التجارة ، وفي المعدن وجهان ، وعنه: لا يمنع الدين الزكاة (و ش) وعنه: يمنعها الدين الحال خاصة ، جزم به في [الإرشاد] وغيره ، ويمنعها في الأموال الظاهرة ، كماشية وحب وثمرة أيضا ، نص عليه ، واختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه ، والحلواني وابن الجوزي وغيرهم .

قال ابن أبي موسى: هذا الصحيح من مذهب أحمد ، وعنه: لا يمنع (و م ش) وعنه: يمنع ما استدانه للنفقة على ذلك أو كان من ثمنه ، وعنه: خلا الماشية ، وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب ابن عباس ، لتأثير ثقل المؤنة في المعشرات وعند (هـ) كل دين مطالب به يمنع إلا في المعشرات ؛ لأن الواجب فيها ليس بزكاة عنده ، ومتى أبرأ المدين أو قضى مال مستحدث ابتدأ حولا ؛ لأن ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد الحول في الطبعة الأولى: مع انعقاد الحول . ، وقطعه ، وعنه: يزكيه (و م) فيبني إن كان في أثناء الحول . وبعده يزكيه في الحال . ولا يمنع الدين خمس الركاز في الطبعة الأولى: خمس الزكاة . ، ويمنع أرش

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 340)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت