فهرس الكتاب
جناية عند التجارة زكاة قيمته ؛ لأنه وجب جبرا لا مواساة ، بخلاف الزكاة ، وجعله بعضهم كالدين ، ومن له عرض قنية يباع لو أفلس يفي بدينه . فعنه: يجعل في مقابلة ما معه ويزكي في الطبعة الأولى: ما عليه معه ويزكي . ما معه من المال الزكوي (و م) جمعا بين الحقين ، وهو أحظ ، وعنه: يجعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه (وهـ) لئلا تحتمل المواساة ولأن عرض القنية كملبوسه في أنه لا زكاة فيهما ، فكذا فيما يمنعها ، وكذا الخلاف فيمن بيده ألف دينا- والمراد على مليء وجزم به بعضهم- وعليه مثلها ، يزكي ما معه على الأولى (و م) لا الثانية فإن كان العرض للتجارة فنص في رواية أبي الحارث والمروذي: يزكي ما معه بخلاف ما لو كان للقنية ، وحمله القاضي على أن الذي عنده للقنية فوق حاجته في الطبعة الأولى: وفق حاجته . ، وقيل: إن كان فيما معه من المال الزكوي جنس الدين جعل في مقابلته ، وحكى رواية: وإلا اعتبر الأحظ (وقيل: يعتبر) الأحظ للفقراء مطلقا ، فمن له مائتا درهم وعشرة دنانير قيمتها مائتا درهم ، جعل الدنانير قبالة دينه وزكى ما معه ، ومن له أربعون شاة وعشرة أبعرة ، ودينه قيمة أحدهما جعل قبالة الغنم وزكى بشاتين .
ونقد البلد أحظ للفقراء ، وفوق نفعه زيادة المالية ، ودين المضمون عنه يمنع الزكاة بقدره في ماله ، دون الضامن ، خلافا لما ذكره أبو المعالي ، كنصاب غصب من غاصبه وأتلف فإن المنع يختص بالثاني
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 341)