فهرس الكتاب

الصفحة 3022 من 3663

مع أن للمالك طلب كل منهما (و) ولو استأجر لرعي غنمه بشاة موصوفة صح ، وهي كالدين في منعها للزكاة ، وحيث منع دين الآدمي ، فعنه: دين الله من كفارة ونذر مطلق ودين الحج ونحوه كذلك ، صححه صاحب [المحرر] و [الرعاية] (و م) وجزم به ابن البنا في خلافه في الكفارة والخراج ، وقال: نص عليه ، وهو الذي احتج له القاضي في الكفارة . وعنه: لا يمنع ، وفي [المحرر] : الخراج من دين الله ، وقدم أحمد الخراج على الزكاة ، ويأتي في اجتماع العشر والخراج في أرض العنوة ، وعند (هـ) ، لا يمنع إلا دين زكاة وخراج ؛ لأن لهما مطالبا بهما ، وأجاب القاضي بأن الكفارة عندنا على الفور ، فإن منعها في مخطوط الدار: فإن علمها . وعلم الإمام بذلك طالبه بإخراجها كالزكاة ، نص عليه في رواية إبراهيم بن هانئ: يجبر المظاهر في الطبعة الأولى: لخبر المظاهر . على الكفارة ، على أن هذا لا يؤثر في الحج ، كذا الكفارة ، ولأن الإمام لا يطالب بزكاة مال باطن ، والدين يمنع منه ، ويأتي في من منع الزكاة .

وإن نذر الصدقة بمعين في الطبعة الأولى: لمعين . قال: لله علي أن أتصدق بهذا ، أو هو صدقة ، فحال الحول ، فلا زكاة لزوال ملكه أو نقصه ، وعند ابن حامد: تجب ، فقال في قوله: إن شفى الله مريضي تصدقت من هاتين المائتين بمائة فشفي ثم حال الحول قبل الصدقة وجبت الزكاة ، وفي [الرعاية] : إن نذر التضحية بنصاب معين- وقيل: أو قال: جعلته ضحايا- فلا زكاة

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 342)

ويحتمل وجوبها إذا تم حوله قبلها ، وإن قال: لله علي الصدقة بهذا النصاب إذا حال الحول ، فقيل: لا زكاة . وقيل: بلى ، فتجزئه الزكاة منه في الأصح ، ويبرأ بقدرها من الزكاة والنذر إن نواهما معا ، لكون الزكاة صدقة ، وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب ، هل يخرجها أو يدخل النذر في الزكاة وينويهما ؟ وذكر ابن تميم إذا نذر الصدقة بنصاب إذا حال الحول ، فقيل: لا زكاة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت