فهرس الكتاب
وقيل: بلى ، فيجزئ إخراجها منه ، ويبرأ بقدرها من الزكاة والنذر ، ويحتمل أن لا يجزئ إخراجها منه ، وإن نذر الصدقة ببعض النصاب وجبت الزكاة ووجب إخراجهما معا .
وقيل: يدخل النذر في الزكاة وينويهما معا .
ولا زكاة في الفيء والخمس وكذا الغنيمة المملوكة إذا كانت أجناسا ؛ لأن للإمام أن يقسم بينهم قسمة تحكيم ، فيعطي كل واحد منهم من أي الأصناف شاء ، فما تم ملكه على معين بخلاف الميراث ، وإن كانت صنفا فكذلك عند أبي بكر والقاضي ، والأشهر ينعقد الحول عليها إن بلغت حصة كل واحد نصابا ، وإلا ابتنى على الخلطة ، ولا يخرج قبل القبض ، كالدين ، ولا زكاة في وقف على غير معين أو على المساجد والمدارس والربط ونحوها (هـ م) في مخطوط الدار: ونحوها (و) . ، قال أحمد في أرض موقوفة على المساكين: لا عشر ؛ لأنها كلها تصير إليهم ، وسبق في الفصل الثاني خلاف الحنفية في العشر ، ولم يصرحوا في الوقف على فقهاء مدرسة أو
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 343)
نحوها ، ويتوجه الخلاف ، وإن وقف سائمة أو أسامها الموقوف عليه على معينين كأقاربه ففيها الزكاة ، نص عليه .
وقيل: لا ؛ لنقص ملكه ، وكما لو قلنا: الملك لله ، ولا يخرج منها لمنع نقل الملك في الوقف ، وإن وقف أرضا أو شجرا عليه وجبت في الغلة ، نص عليه ، لجواز بيعها .