فهرس الكتاب
قال المجد: بالإجماع مع احتمال الانفساخ . وعنه: تملك قبل الدخول نصف الصداق .
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 347)
وكذا الحكم خلافا ومذهبا في اعتبار القبض في كل دين ، إذا كان في غير مقابلة مال ، أو مال زكوي عند الكل ، كموصى به وموروث وثمن مسكن .
وعنه: لا حول لأجرة ، فيزكيه في الحال كالمعدن .
اختاره الشيخ تقي الدين ، وهو من المفردات . وقيدها بعض الأصحاب بأجرة العقار . وهو من المفردات أيضا ، نظرا إلى كونها غلة أرض مملوكة له .
وعنه أيضا: لا حول لمستفاد . وذكرها أبو المعالي فيمن باع سمكا صاده بنصاب زكاة ، فعلى الأول لا يلزمه الإخراج قبل القبض .
الرابعة: لو كان عليه دين من بهيمة الأنعام فلا زكاة لاشتراط السوم فيها ، فإن عينت زكيت لغيرها . وكذا الدية الواجبة ، لا تجب فيها الزكاة ؛ لأنها لم تتعين مالا زكويا ؛ لأن الإبل في الذمة فيها أصل أو أحدها .
تنبيه: شمل قول المصنف: (من صداق أو غيره) القرض ودين عروض التجارة ، وكذا المبيع قبل القبض . جزم به المجد وغيره ، فيزكيه المشتري ، ولو زال ملكه عنه ، أو زال ، أو انفسخ العقد بتلف مطعوم قبل قبضه . ويزكي المبيع بشرط الخيار ، أو في خيار المجلس من حكم له بملكه . ولو فسخ العقد . ويزكي أيضا دين السلم إن كان للتجارة ، ولم يكن أثمانا .
ويزكي أيضا ثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهم ، ولو انفسخ العقد . قال في [الفروع] : جزم بذلك جماعة . وقال في [الرعاية] :
(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 348)
وإنما تجب الزكاة في ملك تام مقبوض . وعنه: أو مميز لم يقبض . ثم قال: قلت: وفيما صح تصرف ربه فيه قبل قبضه ، أو ضمنه بتلفه . وفي ثمن المبيع ، ورأس مال المسلم قبل قبض عوضهما ، ودين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا ، وفي المبيع في مدة الخيار قبل القبض ، روايتان .