فهرس الكتاب

الصفحة 3028 من 3663

وللبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه ؛ فيبطل البيع في قدره ، وفي قيمته روايتا تفريق الصفقة ، وفي أيهما تقبل .

قوله: (وفي قيمة المخرج وجهان) .

وأطلقهما في [الفروع] ، وابن تميم .

قلت: الصواب قول المخرج .

فأما مبيع غير متعين ولا متميز فيزكيه البائع .

الخامسة: كل دين سقط قبل قبضه ، ولم يتعوض عنه ، تسقط زكاته ، على الصحيح من المذهب . وقيل: هل يزكيه من سقط عنه ؟ يخرج على روايتين . وإن أسقطه ربه زكاه . نص عليه . وهو الصحيح من المذهب ، كالإبراء من الصداق ونحوه .

وقيل: يزكيه المبرأ من الدين ؛ لأنه ملك عليه . وقيل: لا زكاة عليهما . وهو احتمال في الكافي وهو من المفردات .

وإن أخذ ربه عوضا ، أو أحال أو احتال- زاد بعضهم وقلنا: الحوالة وفاء- زكاه . على الصحيح من المذهب كعين وهبها . وعنه زكاة التعويض على الدين .

وقيل في ذلك وفي الإبراء: يزكيه ربه إن قدر وإلا المدين .

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 349)

السادسة: الصداق في هذه الأحكام كالدين فيما تقدم . على الصحيح من المذهب .

وقيل: سقوطه كله لانفساخ النكاح من جهتها كإسقاطها . وإن زكت صداقها .

قال الزركشي: وقيل: لا ينعقد الحول ؛ لأن الملك فيه غير تام .

وقيل: محل الخلاف فيما قبل الدخول .

هذا إذا كان في الذمة . أما إن كان معينا فإن الحول ينعقد من حين الملك . نص عليه . انتهى . وإن زكت صداقها كله ، ثم تنصف بطلاق ، رجع فيما بقي بكل حقه . على الصحيح من المذهب .

وقيل: إن كان مثليا وإلا فقيمة حقه .

وقيل: يرجع بنصف ما بقي ، ونصف بدل ما أخرجت .

وقيل: يخير بين ذلك ونصف قيمة ما أصدقها يوم العقد أو مثله . ولا تجزيها زكاتها منه بعد طلاقه ؛ لأنه مشترك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت