فهرس الكتاب

الصفحة 3029 من 3663

وقيل: بلى عن حقها ، وتغرم له نصف ما أخرجت ، ومتى لم تزكه رجع بنصفه كاملا ، وتزكيه هي . فإن تعذر ، فقال في [الفروع] : يتوجه ، لا يلزم الزوج . وقال في [الرعاية] : يلزمه ، ويرجع عليها إن تعلقت بالعين . وقيل: أو بالذمة .

فائدة: لو وهبت المرأة صداقها لزوجها ، لم تسقط عنها الزكاة . على الصحيح من المذهب . قاله القاضي وغيره . وعنه: تجب على الزوج . وفي [الكافي] احتمال بعدم الوجوب عليها .

قوله: (وفي الدين على غير المليء ، والمؤجل ، والمجحود

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 350)

والمغصوب ، والضائع ، روايتان) .

وكذا لو كان على مماطل ، أو كان المال مسروقا ، أو موروثا ، أو غيره ، جهله ، أو جهل عند من هو ، وأطلقهما في [الفروع] ، و [الشرح] ، و [الرعايتين] ، و [الحاويين] و [ المستوعب] ، و [المذهب الأحمد] ، و [لمحرر] .

إحداهما: كالدين على المليء ، فتجب الزكاة في ذلك كله إذا قبضه . وهو الصحيح من المذهب . قال في [الفروع] : اختاره الأكثر . وذكره أبو الخطاب ، والمجد ظاهر المذهب . وصححه ابن عقيل ، وأبو الخطاب ، وابن الجوزي ، والمجد في [شرحه] ، وصاحب [الخلاصة] ، و [تصحيح المحرر] . ونصرها أبو المعالي .

وقال: اختارها الخرقي وأبو بكر . وجزم به في [الإيضاح] و [الوجيز] .

وجزم به جماعة في المؤجل ؛ وفاقا للأئمة الثلاثة لصحة الحوالة به والإبراء . وشمله كلام الخرقي . وقطع به في [التلخيص] ، و [المغني] ، و [الشرح] .

والرواية الثانية: لا زكاة فيه بحال . صححها في [التلخيص] وغيره . وجزم به في العمدة في غير المؤجل ورجحها بعضهم ، واختارها ابن شهاب والشيخ تقي الدين . وقدمه [ ابن تميم ] و [الفائق] .

وقيل: تجب في المدفون في داره ، وفي الدين على المعسر والمماطل . وجزم في [الكافي] بوجوبها في وديعة ، جهل عند من هي .

وعليه: ما لا يؤمل رجوعه ؛ كالمسروق المغصوب والمجحود لا

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 351)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت